تخطى إلى المحتوى

مراجع عن ميراث المرأة في الاسلام

  • بواسطة
  • إرث المرأة قبل الإسلام:

    مراجع عن ميراث المرأة في الإسلام أثار بعض منتهكي الدين الإسلامي مسألة الحقوق والحقوق في مسائل الميراث. وأشار هؤلاء المخالفون إلى أن كون ميراث الزوجة نصف ميراث الرجل غير عادل للأنثى وفيه تفضيل للذكر على الأنثى ، ثم أطلقت دعوات قوية للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة. الزوجة مع الرجل في الميراث وهذا مخالف لشرع الله تعالى. كما نسى هؤلاء المعارضون أن نصيب المرأة من الميراث لا يقتصر على الابنة والأخت فقط ، بل يمتد ليشمل الابنة ، والأخت ، والأم ، والزوجة ، والجدة ، وابنة الابن ، والأخت للأب ، والأخت للأب. أم.

    إرث المرأة قبل الإسلام:

    • على الرغم من عداء هؤلاء المخالفين لتعاليم الإسلام ، عند النظر إلى اليهودية ، يتضح أن المرأة في اليهودية ليس لها ميراث منذ البداية ، حيث قضت اليهودية بعدم وجود ميراث للمرأة. لا ترث المرأة من زوجها في اليهودية وهذا يمتد سواء كانت أختًا أو زوجة أو ابنة. يذكر أن المرأة لا ترث في اليهودية إلا في حالة عدم وجود الذكور. أما بالنسبة لميراث المر عند قدماء المصريين ، فإن جميع أفراد الأسرة هم من أقارب المتوفى ، بما في ذلك الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والزوجة ، الذين تقاسموا الميراث بالتساوي فيما بينهم.

    ميراث النساء عند الرومان:

    • أما بالنسبة لميراث النساء بين الرومان فقد حرص الرومان على الاحتفاظ بالميراث داخل نفس الأسرة ، رغم أن الرومان قسموا الميراث بين أبناء المتوفى بالتساوي بين الذكور والإناث ، لكنهم لم يعترفوا برباط الميراث. الزواج لنقل الميراث. لم ترث الزوجة الرومانية زوجها المتوفى ، وإذا ورثت المرأة من والدها ، وعند وفاتها يعود الميراث إلى إخوتها ولا يذهب إلى أولادها ، إذ لا ينبغي أن ينتقل الميراث إلى أسرة أخرى.

    وراثة المرأة في دول الشرق:

    • وحول ميراث مرسى في الأمم الشرقية القديمة مثل الطورانيين والكلدان والسريان والفينيقيين والسوريين والآشوريين واليونانيين وغيرهم ممن سكنوا الشرق قبل ولادة المسيح عليه السلام في الفترة التي تلت طوفان فيرث الابن الأكبر وحده والده ويحل محله في كل شيء. ثم يأتي بعده إخوة الميت ، ثم الأعمام ، وبعد كل ذلك يذهبون إلى الأصهار ، لكن المرأة المتزوجة لم ترث في حضارات الأمم الشرقية القديمة.

    ميراث المرأة بين العرب قبل الإسلام:

    • وحول ميراث المرتى بين العرب قبل الإسلام ، وكانوا يتبعون طرق الميراث القديمة للأمم الشرقية. ويرث الرجل أباه ويمنع الميراث من زوجة أبيه فيتزوجها أو يتزوجها غيره ويأخذ مهرها ، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم في ذلك ((يا أيها الذين آمنوا ، لا يحل لك. أن لا تدلّون على المرأة أن تذهب إلى بعض أتيتمون بل تأتي بفهاش مبينة في تفسير المعنى ليتامون عنك قد يكون أنك تكره الشيء والله يجعله خيرا كثيرا)) [النساء الاية 19]

    مراجع عن ميراث المرأة في الإسلام

    • أتى الإسلام ليقرر حق الميراث بما لا يدرك الظلم كما تفعل الأمم القديمة من إنكار إرث المرأة وقد أقر الله تعالى بحق الميراث بقول الله ((نصيب الرجل ، ترك الوالدين ونصيب الأقارب والمرأة ، وترك الوالدين والأقارب مما قال أو أكثر نصيب واجب)) [النساء الاية 7] .

    • كما أمر الله أن يعطي الجميع حقوقه وشرح الله تعالى عباده طرق حساب الميراث للمرأة من الأخوة والأخوات في القرآن الكريم في آية سورة: {استفطونك قل الله فتيكم في التعب فمات أمرو ليس ابنه وأخته فلعل نصفها يترك ميراث إن لم يكن ابنها ترك الاثنان فلهما الثلثين إذا كانا إخوة رجال ونساء مثل الحظ فلذكر الله يريك امرأتين تضللان ، وعلم كل شيء. الله} [النساء: 176].

    • قد يكون أيضا بين الله تعالى في كتابه العزيز أحكام الميراث في الأبناء والأبوين والزوجين وميراث أولاد الأم ، كما في الآية في سورة {الله اوصيكم في أولادك مع نصيب الذكر من امرأتان ، وهما المرأتان اللتان تزيدان على ثلثي اليسار ، وإن كان النصف ووالديه ، فيجوز لكل واحد منهما السدس ، وترك إذا ولد ، لم يكن ابنه ورث أبويه فلومه الثلث. . لو اخوانه فلومه سدس بعد وصية او ديانة آبائكم واولادكم لا تدرون ايهما اقرب لكم من فرائض الله النافع ان الله كان عليما حكيما ، وتركت نصف ما لك زوجاتك لولاها كان الولد. ولدوا لهم كربعك الذي تركته بعد الوصية أوسين أو الدين وربعهم الذي تركته إن لم يولد لك. إذا ولدت فنهين الثمن الذي تركته بعد الوصية فهل يوصون أم الدين لكن الرجل ورث الجلالة أو المرأة التي لها أخ أو أخت لكل واحد منهم سدس كان أكثر تفهماً شركاء في الثلث بعد أن أوصى بوصية أو من مساوئ دين امر الله والله عليم حليم حدود الله وطاعة الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار وهذا نصر عظيم وعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل النار الابدية. الذي له عقوبة مذلة.} [النساء: 11 – 14].

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *